بحث بعنوان " المسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء في شركة التضامن "
ماهي المسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء في شركة التضامن
المسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء في شركة التضامن
المقدمة
يقسم
الفقهاء الشركات التجارية إلى نوعين على النحو التالي:
١-شركات الأشخاص
٢-شركات الأموال
ويشير
الفقه في العادة انه يوجد بين هذين نوعين
النوع ين من الشركات نوعا ثالثا
ويسمي بالشركات المختلطة وهذه الشركات هي مزيج بين مزايا وعيوب شركات الأشخاص والشركات
الأموال،وتعتبر شركة التضامن هي المثال الاوضح
للشركات الأشخاص حيث تتضمن كل خصائص و عيوبه ومزايا هذا النوع من الشركات
،وأيضا تعتبر هي شركة مساهمة لأنها تعد المثال الأقرب لشركات الأموال لأنها أيضا يتجسد فيها كل خصائص عيوب
ومزايا شركات الأموال، ويجب أن نلاحظ أن
التفرقة بين هذا النوع من الشركات تقوم على الدور الذي تلعبه شخصية الشريك أو
المساهم ،فشركات الأشخاص كما هو واضح من تسميتها اهي الشركات تقوم على الاعتبار الشخصي فتتكون من اشخاص تربطهم صلة قرابة أو صداقه ولشركات الأشخاص في
القانون المصري كما هو حالة في القانون الفرنسي ثلاث أنواع من الشركات وهم
١-شركات
التضامن
٢-شركات
التوصية
٣-شركات
المحاصة
وفي
هذا البحث سوف نعرض كل ما يخص شركة التضامن من اهداف وأهمية وتعاريف وخصائص وكيفية
تكوين هذه الشركات والإشهار بها وكيفية أيضا إدارة هذه الشركة
وحكم
الفقهي في هذه الشركات وأخيرا سوف نعرض المسؤولية الشخصية والتضامنية لشركة التضامن
أهمية
البحث
ترجع أهمية هذا البحث
في تسليط الضوء على أهمية شركة التضامن وخصائصها وعيوبها وكيفية إدارتها مع التركيز
على جوانب المسؤولية التضامنية والشخصية لهذه الشركات
حدود
البحث
يقتصر
البحث على موضوع شركات التضامن والمسؤولية الشخصية والتضامنية لهذه الشركات
منهجية
البحث
محاولة
منا لحصر الموضوع داخل الإطار المحدد له اعتمادا على المنهج الوصفي التحليلي
باعتباره طريقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصويرها كميا عن طريق جمع المعلومات والبيانات
عن موضوع البحث.
خطه البحث
وللإلمام
بموضوع البحث بكل ما يشمل من عناصر وتعاريف ومميزات وعيوب وخصائص الخ.... قد قسمنا
البحث الي مجموعة من الأبحاث، وكل بحث يتناول جزء معين من موضوع البحث كالتالي:
المبحث الأول
يتضمن
هذا المبحث العديد من التعريفات التي توضح مفهوم شركة التضامن وأيضا
يتناول التمهيد وكيفية ظهور شركات التضامن.
المبحث الثاني
يتناول كيفية تكوين شركة التضامن، وإجراءات تكون الشركة وكيف يقوموا
أعضاء
الشركة بشهرها والإعلان عنها وأيضا يتناول العقاب والجزاء المترتب
على عدم القيام بإجراءات الشهر، وكيفية اجراء
تعديل في عقد الشركة
المبحث الثالث
يتحدث هذا المبحث عن اداره شركة التضامن، ويشمل
تعيين وعزل المدير
ويتضمن هذا المبحث سلطات ومسؤوليات المدير
واجرة.
المبحث الرابع
يندرج تحت هذا المبحث خصائص شركات التضامن
وعيوبها ومميزاتها
المبحث الخامس
ويتناول هذا، إجراءات تصفية الشركة وانقضائها
وكيف يمكن توزيع
الصافي
بعد سداد الديون والالتزامات الواقعة على الشركة.
v
المبحث
الأول
١/١تمهيد وتعريف شركات التضامن (د/سلامه
فارس ٢٠٢٠)
هناك
العديد من التعاريف التي توضح مفهوم شركة التضامن وأهمها:
التعريف
الأول: شركات
التضامن هي الشركات التي تتكون من مجموعة أشخاص يقع عليهم مسؤولية ديون الشركة مسؤولية
شخصية وتضمني 100 وغير محدودة والمعنا هنا أن الشريك في شركة التضامن يكون مسؤولا عن
ديون الشركة متضامن مع باقي الشركاء
التعريف
الثاني. شركات
التضامن تعد النموذج الأقرب الي شركات الأشخاص بشرط توافر فيها كل الخصائص والسمات المميزة لهذا النوع من
الشركات سواء من حيث الاعتبار الشخصي للشريك وأثره في نجاح واستمرار الشركة او من
حيث عدم جواز تنازله عن حصته في رأس المال، او من جانب المسئولية سواء كانت هذه المسئولية
تضامنية او شخصية ومن هنا فيمكننا استخلاص تعريف بسيط لشركة التضامن وهو:
عقد
يبرم بين شخصين فاكتر بهدف استغلال واقامه مشروع تجاري وذألك من خلال اسم (عنوان)
يضم اسم واحد أو أكثر من الشركاء وبالتالي تقع المسؤولية الشخصية والتضامنية على
كل الشركاء في أموالهم عن ديون الشركة ويترتب على ذألك توقيع هذا العقد ظهور شخصية
قانونية جديدة ولم تكن موجودة من قبل ولهذه الشخصية صلاحيه لاكتساب الحقوق والتحمل
بالالتزامات وفقا للقانون المصري ويترتب علي توقيع عقد التضامن ابرام الزمم المالية،
وشركة التضامن لا تصلح كإطار قانوني ناجح الا للمشروعات الصغيرة او المتوسطة، لان
هذه الشركات بخصائصها وسماتها لا تسد امام متطلبات وحاجات المشروعات الاقتصادية
الكبيرة، وعادة تربط الأشخاص في شركة التضامن علاقة قرابة او صداقه.
v
المبحث
الثاني
تكوين
الشركة واثار الشراكة بالنسبة للشركاء
٢/١تكوين للشركة (د/سلامة فارس٢٠٢٠)
يقع
تكوين شركة التضامن تحت خضوع الاحكام العامة في عقد الشركة، ويلزم لتكوين شركة
التضامن توافر الشروط الموضوعية العامة التي يجب توافرها لتكوين عقد (الرضا
والسبب) ويجب أيضا أن تتوافر الشروط الموضوعية الخاصة مثلا:
(تقديم
الحصص، وتعدد الشركاء واقتسام الأرباح والخسائر) ومن ناحية أخرى يجب لتكوين شركة
التضامن أن يكون العقد مكتوبا وفقا للحكم الوارد في كل نص من المادة 46 من القانون
التجاري القديم والمادة 57 من القانون المدني وإلا كان ذلك العقد باطلا. .
وفقا
لأحكام القانون المصري فإن إجراءات تكوين شركة التضامن تتم بطريقين. وهما:
الطريقة
الاولي:
اتباع
الإجراءات المنصوص عليها في القانون التجاري القديم
الطريقة الثانية:
الالتزام
بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والمميز في اختيار طريقة من
الطريقتين
هو إدارة وغرض وهدف هذه الشركة
توضيح
الطريقة الاولي وهي تأسيس الشركة وفقا لقانون التجارة.
قد
يستلزم القيام ببعض الإجراءات وذلك لشهر الشركة والتشهير بها وسوف نتناول في هذه
الطريقة كيفية شهر الشركة، ونظم أحكام هذا الشهر، والآثار المترتبة عليه
إجراءات
شهر الشركة تتلخص في:
أولا. عند كتابة عقد
الشركة يجب أن يشمل شروط عقد الشركاء ونيتهم في هذه الشركة
ثانيا. كتابة العقد بقلم
المحكمة الابتدائية التي تقع ضمن محيط مقر الشركة وذلك تمهيدا لتسجيل هذا العقد
في السجل المخصص لذلك، ويطلق على هذا السجل من الناحية
العلمية اسم (سجل الشركات) ويجوز الاطلاع
على كل البيانات والمعلومات المدونة فيه مقابل دفع الرسوم المقررة لذألك.
ثالثا.
تثبيت ملخص القيد على لوحة الإعلان القضائية لمدة ٣ شهور على الاقل وذلك يكون في
اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة الابتدائية التي تم قيد العقد بها، وهذا يعد اجراء
شكلي فقط حيث انه مفتقد. للناحية العلمية.
رابعا. نشر إعلان الشركة
في الصحف والمجلات القضائية ولابد أن يكون هذا النشر في الصحف التابعة
للمدينة التي يوجد بها مقر الشركة
٢/٢النتائج
المترتبة على عدم شهر الشركة (د/رضا محمد ٢٠١٨)
أولا
عدم قيد الشركة في السجل التجاري
إذا
لم تسجل الشركة في السجل التجاري لا يودي ذألك الي بطلان هذه الشركة، ولكن من الممكن ان يودي ذألك الي تعرض
الشركاء الي العقوبات وقد تتعدد صور هذه العقوبات مثل
(الغرامة،
الحبس) وقد تصل هذه العقوبات في بعض الأوقات الي غلق المحل التجاري.
ثانيا
عدم اتخاذ إجراءات الشهر القانوني.
عند
الحديث عن هذا الاجراء يجب العلم بنص المادة (٥١) من قانون التجارة القديم
الذي
نص على ضرورة إتمام هذه الإجراءات (الإيداع واللصق والنشر) في مدة
لا
تزيد عن ١٥يوما من تاريخ توقيع عقد الشركة.
طبيعة
الجزاء: البطلان ام علم الاحتجاج
إذا
اعتبر المشرع الشركة "لاغية" فقد يكون راي الأغلبية الي القول بان
العقاب الذي قرره المشرع على عدم استكمال إجراءات الشهر هو بطلان الشركة. ونظرا
لأن المشرع قد وضع لهذا البطلان قواعد خاصة تختلف عن القواعد العامة للبطلان
المطلق أو البطلان النسبي، فقد اعتبر الفقه أن بطلان الشركة لعدم الشهر بطلانا من
نوع خاص، وهو يشبه البطلان المقرر جزاء لعدم كتابة عقد الشركة.
والبعض
في هذه الحالة له راي اخر ،وهو ان الجزاء المقرر في حالة عدم شهر الشركة ليس البطلان
ولكنه هو عدم الاحتجاج بالشركة علي الغير ،وقد يرجع السبب في ذألك لأن الشهر ليس
ركنا من أركان عقد الشركة، ولكنه إجراء لا حق توقيع العقد والهدف من ذألك الشهر يكون ابلاغ الغير
بوجود الشركة حتي يكون واعلى بينة من أمره
وهم يتعاملون معه، ومن ثم من الممكن ان يكون العقاب المنطقي لعدم اتخاذ إجراءات الشهر، يكون عدم
تحقق الغرض الذي وجد من أجله هذا الإجراء، وهودم الاحتجاج على الغير بهذه الشركة
التي لم يعلموا بها قانونا.هذا بالإضافة إلى أن البطلان جزاء قرره المشرع للتصرفات
القانونية التي لم تشكل ركن من أركانها أو فقدت شرط من شروطها، أما الشركة بوصفها شخص
اعتباري، فلا يتصور أن يطبق عليها البطلان؛ ولكن لا يحتج بوجودها في موجهة الغير
بسبب عدم اتخاذ الإجراءات التي قررها المشرع الإعلام الغير بوجود الشركة.
ولكن
بالنسبة لاستخدام كلمة "لاغية" وهي تعنى باطلة، فمن المعروف أن المشرع
(في قانون التجارة القديم) كان يخلط وفي مواضع كثيرة من القانون بين البطلان،
بمعنى إهدار كل قيمة قانونية للتصرف لتخلف أحد أركانه، وبين علم الاحتجاج الذي
يتقرر بالنسبة للتصرف الصحيح بين طرفيه.
احكام
بطلان الشركة بسبب عدم الشهر.
أولا
نطاق البطلان
يمكن
القول بانه إذا نقص أي اجراء من الإجراءات التي حددها المشرع لشهر الشركة
فان
ذلك يودي الي بطلان الشركة ولكن في ضوء هذا الامر يجب التفرقة بين حالتين. الحالة
الاولي: هي
عدم القيام بإجراءات الشهر في هذه الحالة تعتبر الشركة لاغية في مواجهة الغير
الحالة
الثانية. إذا استكمل
الشركاء إجراءات الشهر ولكن وقع نقص في اجراء من إجراءات شهر الشركة
في هذه الحالة لا يطبق البطلان على الشركة ذاتها ولكن يقتصر فقط على البيان او
الاجراء الذي لم يتم شهره
ثانيا
جواز تصحيح البطلان
تأثر
الشركة بعد أن مارست نشاطها هذا يمثل أضرارا في الحياة الاقتصادية عموما، وهذا
الضرر يبدو كبيرا إذا كان بسبب عدم مراعاة إجراءات شكلية لا صلة لها بموضوع
الشركة ولذا كان من الضروري انا يجد المشرع مخرجا من هذه المشكلة، ولهذا صدر قرار٥٢تجاري
والذي نص علي:
انه
ومع ذلك يزاول هذا البطلان إذا أعلن الملخص المتقدم ذكره قبل طلب الحكم بهذا
البطلان
ويتضح
من ذلك انه يجوز للشركاء اتخاذ إجراءات الاشهار في أي وقت. ومن ثم يجب الإجابة على
سواء مهم في ضوء هذا الصدد الاً وهو:
v
من
له حق البطلان ؟؟
(أ)
الشركاء
الشركاء
لهم الحق في الاحتجاج ببطلان الشركة وذلك لعدم استيفاء إجراءات الشهر، ولكن يقتصر
هذا الاحتجاج على علاقتهم ببعضهم البعض وليس لهم الحق في الاحتجاج في مواجهة الغير،
لان هذا هو في الأصل خطائهم وبالتالي لا يجوز للمخطئ ان يستفيد من خطئة.
(ب)
الغير
أتاح
المشرع في هذا الامر انه لكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلان الشركة لعدم استكمال
إجراءات الشهر والغير هنا يقصد بهم:
1. دائني الشركة
2. مديني الشركة
3. الدائنين الشخصيين للشركاء
(ت)
لدائني
الشركة الحق في الاختيار من بين:
اولا:
الاعتراف بوجود الشركة رغم عدم شهرها وأيضا لهم الحق
في الاعتراف ببطلان هذه الشركة، وذلك تبعا الي ما يحقق مصلحتهم، ولكن في الاغلب ما
يعترفوا دائني الشركة بوجود الشركة لان هذا ما يحقق مصلحتهم، وذلك لكي يستطيعوا ان
يتحصلوا على أموالهم بدون مزاحمة الدائنين الشخصيين للشركة.
ثانيا:
من الممكن انً تكون محصلة هؤلاء الدائنين في الاعتراف ببطلان الشركة وذلك يكون
بهدف الغاء رهن لبعض الدائنين على أصول الشركة، وهنا ينشا التعارض بين مصلحة دائني
الشركة وفي الغالب ينتهي الامر الي الاعتراف ببطلان الشركة، وذلك للتمسك بالأصل.
(أ) مديني الشركة: ويقصد
بهم الغير، وأيضا لهم حرية الاختيار ما بين التمسك بوجود الشركة او الاعتراف ببطلانها،
تبعا ما يحقق مصلحتهم بشرط الا يكون التمسك ببطلان الشركة بغرض الهروب من الالتزامات،
لان هذه مصلحة غير مشروعة
(ب) الدائنين الشخصيين للشركاء
وهنا
يوجد وسلتين للتمسك ببطلان الشركة وهم:
الوسيلة
الاولي: أن
يستعملوا حقوق الشركاء في التمسك بالبطلان في مواجهة الشركاء الآخرين، وفي هذه
الحالة لا يكون أكثر من حقوق الشركاء.
الوسيلة
الثانية: ان يتمسكوا بالبطلان
بناء علي حق شخصي يعترف بهم الراي الراجح من علماء الفقه.
ثانيا تأسيس شركة التضامن وفقا لأحكام
قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
يتمثل هذا التأسيس
في الإجراءات التالية:
١-يقوم
صاحب الشأن بجمع خدمات الاستثمار من الهيئة العامة الاستثمار والتي تتمثل في:
( أ ) صوره سند وماله وكيل المؤسسين
( ب ) صورة ضوئية من وسائل اثبات شخصية
الشركاء
٢-استكمال
إجراءات التأسيس لبعض الجهات الأخرى الموجودة في المجتمع مثل
(نقابة المحاميين، مكتب التوثيق والشهر العقاري)
٣-إثبات
عقد الشركة الشهر العقاري
٤-اثبات
عقد الشركة في صحيفة الاستثمار
٢/٣
تعديل عقد شركة التضامن
أمثلة
للتعديلات: أثناء حياة الشركة، من المتصور إدخال تعديلات على عقدها، من ذلك تغيير
شكل الشركة من شركة تضامن مثلا إلى شركة توصية بسيطة، زيادة رأس المال لمواجهة
الأعباء المالية الناتجة عن توسع الشركة في نشاطها، عزل المدير الشريك المعين في
عقد الشركة.
اشتراط
إجماع الشركاء التعديل عقد الشركة: ولما كانت شركات الأشخاص، على عكس شركات
الأموال(۷)، لا توجد أي قواعد متعلقة بتعديل عقدها، فإن تعديل العقد في أي من
المسائل المشار إليها يخضع إلى قاعدة إجماع الشركاء على إجراء التعديل، وذلك في
الأحوال التي لم يرد بشأنها نص في عقد الشركة يكتفي مثلا بضرورة توافر أغلبية
معينة لإجراء التعديل (مادة15 من قانون والشركات الفرنسي).ولكن وفقا لنصى المادتين
۱۸ و ۱۹ من هذا الأخير، فإن قرار تعديل عقد الشركة للتنازل عن جزء من الحصص أو
العزل المدير الشريك المعين في العقد، يستلزم إجماع الشركاء، وأي شرط مخالف لذلك
يعد غير مكتوب. ويبدوان الإجماع متطلب أيضا عند تمديد مدة عقد الشركة على أساس أنه
يزيد من التزامات الشركاء التي تبقى قائمة مدة أطول من تلك المتفق عليها أصلا في الشركات
التجارية عقد الشركة). وفي كل الحالات التي يجري فيها العقد، فيشترط أن تكون مكتوبة
وإلا كانت باطلة كما هو الشأن عند عدم كتابة العقد الأصلي، كما يجب أن يتم شهرها
بالطرق نفسها التي أشهر بها العقد، وإلا لما أمكن التمسك بها في
مواجهة
الغير
٢/٣
اثار الشركة بالنسبة للشركاء (د/صفوت البهنساوي ٢٠٢٠)
يعد
أهم أثر في الأثار المترتبة على تكوين شركة التضامن هو مسؤولية الشريك في أمواله
الخاصة عن ديون شركة التضامن هنا نلاحظ أنه لا يختلف مركز الشريك في الشركة عمن
يقوم بأعمال الشركة لحسابك وباسمه ويجب ان تكون حصة الشريك غير قابلة للتداول،
وأيضا يجب اعتبار هذا الشرط والاثر قاعده عامه
v المبحث
الثالث.
٣/١ادارة شركة التضامن (د/أنور مطاوع)
لإدارة شركة التضامن يجوز تعيين مدير أو أكثر وذلك من
بين الأشخاص الشركة، وغالبا يكون مدير شركة التضامن اهم الشركاء واكثرهم ذكاء
وقدرته على حل المشكلات بالطرق العلمية الصحيحة، ويجب التساؤل عن سلطان هذا المدير؟
وهل
يختلف الأمر إذا تعدد المديرين بدلا من أن يكون شخصا واحدا؟
إذا
كان المدير شخصا واحدا فإن عقد الشركة يحدد الصلاحيات والمسؤوليات التي يقوم بها
هذا الشخص اما إذا لم يحدد عقد الشركة صلاحيات ومسؤوليات هذا الشخص انه يكون عليه
مباشرة جميع الأعمال التي تقتاضيها الإدارة.
وإذا
لم يحدد عقد الشركة أو الشركاء نفسهم طريقة إدارة الشركة، أصبح الكل منهم الحق في
الانفراد بإدارة الشركة وذلك مشروطا بحق باقي الشركاء في الاعتراض على أي عمل يقوم
به قبل اتمامه، ويباشر المدير جميع أعمال الإدارة والتصرفات الداخلية للشركة
ويمثلها أمام هيئة التحكيم ولا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي تجاوز غرض
الشركة الا بقرار من الشركة او عنده وجود نص أو بند صريح في عقد الشركة.
٣/٢ مدي جواز أن يتولى أحد الأشخاص
الاعتبارية منصب مدير شركة التضامن
(د/أسامة فارس عرب).
الشخص
الاعتباري يصلح أن يكون شريك في شركة التضامن وهنا تبدأ التساؤلات هل يجوز لشخص
معنوي تولي منصب أو بمعنى آخر هل يمكن تعيين شركة ذات مسؤولية محدودة مديرا لشركة
التضامن؟
لا
يوجد نص في القانون يمنع ذلك فيجوز أن يتولى شخص معنوي منصب المدير في شركة التضامن
سواء إذا كان هذا الشخص المعنوي شريكا بهذه الشركة أو غير شريك فيها، بل يجوز أن
يشغل الشخص المعنوي الواحد أكثر من مقعد في مجلس إدارة الشركة بشرط أنه يجب على
الشخص الاعتباري أن يعين شخص طبيعي يمثله كمدير في شركة التضامن
٣/٣تعيين
مدير الشركة (د/اسامه عبدالباقي٢٠١٣)
على
عكس الامر في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث يحدد المشرع قواعد أمرة في
كيفية تعيين المدير، فالأشخاص في هذه الشركات يتمتعون بحرية كبيرة في هذا الصدد
وذلك لأن مدير الشركة يكون من بين الشركة وأيضا قد يكون من غير الشركاء او يكون
أجنبيا عن الشركاء والشركة وهنا يرجع تعيين المدير عن طريق
(أ) عقد مستقل
(ب) تعديل
في عقد الشركة.
(ج) تعيين
في عقد الشركة ذاته
أ
/ تعيين مدير الشركة عن طريق عقد الشركة ذاته
وهنا يسمى المدير
باسم المدير الاتفاقي وبمجرد إتمام عملية التعيين يصبح هو له الحق في إدارة الشركة،
لا توجد أي مشكلة إذا كان المدير واحدا ولكن تنشا المشكلات إذا تعدد المديرين المعينين
في عقد الشركة وذلك في تحديد السلطات كل منهم وفي العمل
وفي
هذه الحالة يجب الاهتمام بما يلي؛
أولا.
القيام بتحديد
اختصاصات كل مدير في العقد سواء كانت هذه الاختصاصات متعلقة. بالعلاقات
العامة او متعلقة بشراء الشركاء للمواد اللازمة لكي تمارس النشاط التي أقيمت
من أجله، والعديد من العلاقات الأخرى مثل
(شؤون العاملين، والبيع وهكذا) وفي هذه الحالة وعند وجود تحديد الاختصاصيات كل
مدير بنص صريح في عقد الشركة فعلي كل مدير الا يتعدى هذه الصلاحيات والاختصاصيات المحددة
له. .
ثانيا
خضوع إدارة الشركة لمده الموافقة الجماعية و
توافر الأغلبية وإذا لم ينظم العقد الأغلبية على أساس معين يجب أن يتعين كما تحدده المادة ٥١٨ من القانون المدني، وفي هذه الحالة لا يمكن
اتخاذ أي إجراء أو قراري
إدارة الشركة إلا بالأغلبية فالخروج على
قاعدة الإجماع والأغلبية خسارة كبيرة لا تستطيع الشركة تعويضها ،ولكن يجوز الخروج
عن قاعدتي الأغلبية والإجماع بشرط وجود
أمر عاجل وضرورة وقوع علي الشريك الذي
يخالف هذه القواعد مسؤولية إثبات وجود أمر عاجل أما إذا فشل الشريك في الاثبات
يرجع الأمر إلى قاضي الموضوع لتقدير توافر صفة العاجلة من عدمه
ثالثا
من الممكن أن يتعدد المديرين دون أن يتضمن العقد اختصاصات كل مدير وهنا
يقوم المدير بالأعمال المتعلقة بإدارة الشركة بشكل منفردا، ويحق للمديرين الآخرين
الاعتراض على هذه الأعمال وإذا نشأت مشكلة بين الشركاء في هذا الشأن يرجع القرار
إلى الأغلبية
ب/
تعيين المدير او المديرين في عقد مستقل عن عقد الشركة
وأفي
هذه الحالة يطلق على المدير اسم المدير الغير الاتفاقي
ج/
اتفاق الشركة على تعيين شخص أجنبي لإدارة الشركة
يتم
هذا الاتفاق في عقد الشركة نفسه ويمكن أيضا أن يتم في تعديل لاحق ويطلق على هذا
الشخص الأجنبي اسم المدير الاتفاقي او النظامي
٣/٣سلطاتً المدير
تتحدد
سلطات المدير في مجال الغرض والهدف. من أنشئ. الشركة، وكما تنص المادة ٥١٦من
القانون المدني بقولها للشريك المنتدب لإدارة الشركة بنس خاص في عقد الشركة ان
يقوم بالرغم من تعارض باقي الشركات، بأعمال الإدارة والاعمال التي تندرج تحت اداره
وغرض وهدف الشركة، بشرط ان تكون هذه الاعمال والتصرفات خاليه من الغش، وأوضح من
هذا النص ان يقوم المدير بجميع اعمال ابني شانها. من شان الشركة، ولكن هذا مربوط
بسرطان هما.
1. ان تكون اعمال المدير خاليه من الغش
2. ان تكون هذه الاعمال تندرج تحت نطاق هدف
الشركة
فإذا
توفرت هذه الشروط كان للمدير الحق في القيام بأعمال الشركة وحتي ان عارض ذلك باقي
الشركاء ،بل أيضا لا يجوز للشركاء الغير مديرين التدخل في أمور الإدارة ، وهذا ما
تنص عليه المادة 519 من القانون المدني التي تمنع الشركاء الغير مدرين من التدخل في اعمال الإدارة ،ومن يخالف هذا النص ويباشر العمل والتدخل في نطاق
سلطات المدير ،يجب ان يسال في أمواله الخاصة وحرمانه من حقوقه كشريك ، وفي
ضوء ما تقدم ،يمتنع على المدير ممارسة أي تصرفات تخرج عن الغرض والهدف الذي أنشأت الشركة من أجله
وبناء أن على ذلك يمتنع على المدير توقيع عقود لشراء محاصيل زراعية مثلا ،لصالح
شركة قامت وتأسست للإتجار في السيارات
او لبيع أدوات للمكينة الزراعية ، و يمتنع عليه أيضا التنازل عن حقوق الشركة في مواجهة الغير أو
ممارسة نشاط من نوع النشاط الذي تمارسه الشركة إلا بإذن جميع الشركاء.
٣/٤
اجر المدير
وفي
مقابل قيام المدير بأعباء الإدارة، فانه يستحق اجرا. والغالب ان يتم تحديد آجر
المدير العقد الذي تم تعيينه بمقتضاه فاذا سكت العقد، اولي القاضي تحديده، مستندا
على طبيعة الاعمال التي يقوم بها المدير او بمقتضي العرف، ويجب ان يقتض المدير
اجرا سواء اكان شريكا ام شخصا من الغير، ويلاحظ أنه إذا كان المدير شريكا بحصه من
العمل، فان نصيبه من
الأرباح يعد هو الاجر، ما لم يتفق على تحديد آجر ثابت له، الي
جانب نصيبه في هذه الأرباح، وهذا على خلاف ما إذا
كان المدير شريكا بحصه نقديه أو عينيه، فإنه يتعين حصوله على اجر، الي جانب حصوله
على نصيبه من الأرباح.
٣/٥مسئوليه المدير.
أن يراعي في إدارته
للشركة، تكريس جهده للعمل لمصلحتها بنزاهة وحيدة، وأن يبذل في ذلك العناية
الواجبة. وهذه الأخيرة تختلف درجتها باختلاف
المركز القانوني للمدير،
فإذا كان المدير مأجورا، أي يتقاضى أجرا عن إدارته وجب عليه أن يبذل في تسيير شئون
الشركة عناية الرجل المعتاد، وهذا هو ما تكرره المادة ۲/۷۰4 مدني بقولها إذا كانت
الوكالة بأجر، وجب على الوكيل أيبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد. أما
إذا كان المدير غير مأجور، وهو فرض غالبا يكون نادرا في مجال إدارة الشركات
التجارية، فلا يطلب منه لأبذل العناية التي يبذلها في إدارة شئونه الخاصة، حتى ولو
نزل مستواها عن مستوى
عناية الرجل المعتاد (مادة 4/۷۰ مدني). وإذا كان لا يطلب من المدير
ويسأل المدير في مواجهة
الشركة والشركاء وفي مواجهة الغير، على أننوع المسئولية يختلف في الحالتين. ففي
الحالة الأولى، أي مسئولية المدير فمواجهة الشركاء والشركة، تكون المسئولية عقدية
إذا ما أخل بالالتزامات الواقعة على عاتقه والناشئة عن عقد الشركة إذا تم تعيينه
بمقتضى هذا العقد، أوعن العقد الذي عينه الشركاء بموجبه، وذلك إذا كان تعيينه قد
تم في عقد مستقل عن عقد الشركة. ويسأل المدير مسئولية عقدية، إذا أخل مثلا بحدود السلطات
المحددة له في عقد تعيينه، أو أن يعمل في حدود سلطاته، ولكنه عمد إلى تحقيق مصالحه
الشخصية وأهمل مصالح الشركة، أو إذا باشر نشاطا منافا النشاط الشركة، أو إذا أغفل
التأمين على موجودات الشركة، أو أهمل اتخاذ إجراءات تسجيل أو قيد عقاري (20). أما
في الحالة الثانية، فإن المدير يسأل عن الأخطاء التي يرتكبها وتسبب ضررا للغير،
مسئولية تقصيرية، وذلك لعد موجود عقد يربط بالغير المضرور. ويسأل المدير مسئولية
تقصيرية، إذا مثل قلد أو استعمل علامة تجارية مملوكة لشركة أخرى، فلصاحب العلامة
هنا، ان يطبقا المدير بتعويض الضرر الذي أصابه من تقليد العلامة او استعمالها دون أذن
منه، كما له أن يرجع على الشركة على أساس مسئولية المتبوع عن عمل
تابعه. ويسأل المدير في
أمواله الخاصة عن أية أعمال يبرمها مع الغير وتكون غير ملزمة للشركة، كأن عقارا أو
منقولا مملوكا للشركة في الوقت الذي يوجد فيه نص في عقد الشركة أو في عقد تعيينه
يحظر عليه ذلك، ولكن تجب ملاحظة أن مسئولية المدير هنا تفترض أن الشرط الذي يحظر
عليه القيام بمثل هذه التصرفات هو شرط مشهر، والا كان الغير ان يرجع
على الشركة.
٣/٦مدي التزام الشركة بتصرفات المدير.
تلتزم الشركة بالقرارات والتصرفات التي
يعقدها المدير مع الغير ،وذلك اذا كانت هذه القرارات باسم الشركة ولحسابها ،واذا
كان هذا القرار او الاجراء او التصرف يندرج تحت حدود مسئولياته ونطاق صلاحياته
،ولذلك يجب علي المدير عند التوقيع مع الغير ان يكون هذا التوقيع باسم الشركة لا باسمه
لكي تنصب اثار هذا التوقيع علي دمه الشركة اما اذا وقع المدير عقدا باسمه لا باسم
الشركة ،تثير الشكوك عند جميع الشركاء بان هذا المدير يعمل لحساب نفسه وليس لحساب
الشركة ،ولكن هذه الشكوك يمكن التغلب عليها حيث يجوز للمدير ان يثبت انه بالرغم من
قيامه بالتوقيع باسمه الا ان التصرف واثار هذا التوقيع تمت وانصبت في حساب الشركة
.
وقد يحدث ان يستغل المدير مركزه لتحقيق
مصالحه الشخصية، فيوقع باسم الشركة، وهنا تنشا الحيرة والشكوك بين ما إذا كان
المدير حسن النية أي لا يريد من وراء هذا التوقيع خدمه نفسه او أحد من اقاربه او
تحقيق مصلحه شخصية، وبين ما إذا كان المدير سيء النية، أي يعلم ما يتضمنه هذا
التوقيع من سوء تجاه مصلحه الشركة.
في الحالة الاولي (حسن النية)
يستطيع الغير الرجوع على الشركة، التي يجب
عليها ان تتحمل نتائج اختيار المدير غير جدير بالثقة
في الحالة الثانية (سوء النية)
فلا يكون أمام الغير الا الرجوع علي المدير.
ومن ناحية ثانية يجب على المدير أن يتعاقد مع الغير، في حدود السلطات المبنية في
عقد تعيينه، أو في حدود الهدف الذي أنشئت الشركة من أجله.
٣/٧عزل المدير.
في حالة إذا كان المدير شريكا اتفاقيا.
فان عزله يطلب موافقة جميع الشركاء، وذلك
لان عزل المدير يعتبر تعديل في عقد
الشركة وتعديل العقد يستوجب موافقة جميع
أعضاء الشركة، وإذا تعذر الحصول
على موافقة كل شريك لعزل المدير، فيلجؤون
الشركاء في هذه الحالة الي إمكانية
عزل المدير من المحكمة المختصة، وعند استقالة
المدير بنفسه، لا يجوز اعتباره
مستقيلا الا بموافقة جميع الأعضاء أيضا
ولكن يجوز للمدير اعتبار نفسه مستقيلا
إذا وجد مبررات لهذه الاستقالة مثل (الشيخوخة،
العاهة الإصابة بمرض. الخ....)
في حاله إذا كان الشريك لم يعين في عقد
الشركة وعين بمقتضي اتفاق لاحق.
سواء اكان المدير اجنبيا او عينيا سواء
عين في عقد الشركة او عين من خلال ا
اتفاق لاحق فان عزله يكون على عكس عدل
المدير الاتفاقي او النظامي
لا يستوجب موافقة جميع الأعضاء فهو يعد
وكيل للشركة ولذلك يمكن عزله
عن طريق الوكيل او الموكل، بشرط ان يكون
هذا العزل في الوقت المناسب
لكيلا يقع على الشركة أي ضرر جسيم لا يمكن
لها تعريضه.
v المبحث الرابع
مميزات وعيوب وخصائص شركة التضامن.
مميزات وعيوب شركة التضامن (د/فايز النجار،
د/عبد الستار العلي ٢٠١٤)
٤/١المميزات.
1.
سهولة
التكوين وبساطته، إجراءات تكوين شركة التضامن من تسجيل في السجل التجاري والإعلان
عنها وكتابة عقد الشركة.
2.
الشركاء
في شركة التضامن لهم حرية التصرّف في إدارة الشركة من طبيعة النشاط وتوسّع الشركة
وإنهاء العمل
3.
الدافع
الشخصي في العمل لانفراد الشركاء المتضامنون بالأرباح.
4.
تجميع
الموارد الإدارية والمالية والفنية لإدارة الشركة، فهذا يساعد على نجاح الشركة.
5.
انجاز
أعمال الشركة بسرعة واستغلال الفرص المتاحة؛ لأن أي شريك بإمكانه أن يقوم بالعمل
نيابة عن الشركاء الآخرين دون الحاجة منهم إلى تفويض.
6.
تحصل
الشركة على قدر كبير من الائتمان يفوق ما تحصل عليه المنشأة الفردية؛ لأنها تقوم
على تشجيع الدائنين على منح الشركة مقدار من الائتمان كبير بسبب عدد الشركاء
7.
خبرات
متكاملة بين الشركات وتنظيم العمل بطريقة ملائمة؛ بسبب الاتصال المباشر بين مالكين
شركة التضامن والعملاء وهذا يكون أحد أسباب تطوير العمل.
8.
تحقيق
المزايا الضريبية؛ لأنَّه يتم ربط الأرباح مع نصيب كل شريك لواحده.
٤/٢عيوب شركات التضامن.
1.
العلاقة
بين الشركاء يحكمها الطابع الشخصي، فيكون الاعتماد على الثقة المتبادلة بينهم؛ وهذا
يجعل التنظيم غير مستقر ويؤدي أحياناً إلى نهاية حياة المنظَّمة. والمسؤولية في شركات
التضامن غير قابلة للتجزئة وأي تصرّف غير مقبول من الشركاء قد يكون أحد أسباب إنهاء
الشركة.
2.
وفاة
أحد الشركاء في الشركة أو انسحابه يؤدي إلى نهاية الشركة، قد يسبب خسارة لبقية الشركاء
وهذا يجعلها من الشركات محدودة العمر. وانضمام أي شريك للشركة بدل الشريك المتوفي أو
المنسحب يترتب عليها انقضاء الشركة وتكوين شركة جديدة.
3.
المسئولية
المالية غير محدودة للمتضامنين في حالة الخسارة أو الإفلاس، إذ قد تكلفهم خسارة أموالهم
وممتلكاتهم الخاصة.
.
4.
يحق
للمتضامنين التصرّف في حصصهم في الشركة سواء بالبيع أو التصرف بها بأي شكل، إلا بموافقة
باقي الشركاء. وقد تظهر بعض الخلافات بسبب هذا الموضوع ويقيّد حرية التصرّف للشركاء.
5.
الأصول
مملوكة لكل الشركاء على المُشاع بمعنى الملكية المشاعة للأصول وعملية المشاركة في الأرباح،
فليس لأي شريك من الشركاء له حق عيني على أصل محدد. .
6.
الوكالة
التبادلية، كل شريك يعتبر وكيل عن الشركة وعن الشركاء الآخرين، فكل شريك. يستطيع أن
يبرم أي اتفاقية ملزمة للشركة طالما أنَّه يتصرف في حدود نطاق العمل العادي للشركة.
7. المشاكل تشمل كل الشركاء. تعتبر هذه
النقطة مشكله بشكل كبير، حيث ان أي قرار غير مسئول سيترتب عليه ضياع أموال الشركة،
وأيضا ضياع أموال الشركاء أنفسهم أي انه أي خطأ سوف يصيب الجميع وسيضر منه جميع
الافراد وليس فردا واحدا
8. تزعزع الإدارة ويحدث ذلك بسبب تضارب
القرارات إذا كان أحد او بعض الشركاء مستبد برايه ولا يريد مشاركة الاخرين في
اتخاذ أي قرارا برفض ان يشاركوه في تطوير الشركة نفسها مما يودي لعواقب سلبية لا تحمد
نتائجها حيث ان راي شخص واحد قد يدمر شركات كاملة ولكن راي الجماعة او مجموعة من
الافراد اللذين يعملون في نفس المكان وبالتالي هم من يعرفوا كل خبايا الأمور
ويعرفون بالتحديد ما الذي يفيد الشركة وما الذي يضرها.
٤/٣خصائص
شركات التضامن
(د/
رضا محمد عبد الجواد، د/عبد الرحمن السيد، د/صفوت البهنساوي)
تتميز
شركة التضامن بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الشركات وه هي:
1. الشركاء مسؤولون مسؤولية شخصية وتضمنيه عن
ديون الشركة
2. يكتسب الشريك فيها صفة التاجر
3. عدم قابلية حصص الشركاء للانتقال إلى
الغير أو الوراثة
4. تتعامل الشركة بعنوان مستمد من اسم واحد
أو أكثر من الشركاء
وفيما
يلي سوف نقدم ليكم شرح تفصيلي لكل خاصيه من هذه الخصائص على حده:
أولا
الشركاء مسؤولون مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة.
فطبقا للمادة ٢٢من من قانون التجارة يجب على الشركاء
ء ان يكونوا متضامنون لجميع تعاهدات الشركة ويجب ان نتساءل ما هي المقصود بالمسؤولية
التضامنية والشخصية للشريك؟؟
المسؤولية
الشخصية تعني ان كل منهم مسؤول على كل ما يقع على الشركة من ديون في ذمته المالية الخاصة،
وبالتالي يجوز لدائني الشركة مطالبة الشريك بما اهم من ديون تجاه الشركة ويستطيعوا
ان يحصلوا على هذه الديون من أموال الشريك الخاصة، بمعني اخر ان الامر لا يقتصر
فقط على ما قدمه الشريك من حصة.
ولا
نعني بمصطلح المسؤولية الشخصية ان الشركة لا تتمتع بذمه ماليه مستقلة عن ذمم الشركاء،
حيث ان مسؤولية الشركاء تكون في مواجهة الغير فقط، اما في علاقة الشركاء بالشركة،
فهي المدين الأصلي. ومن هنا يجب التفرقة بين ان الشريك هو الكفيل المتضامن فقط
وليس المدين المتضامن مع الشركة.
اما
بالنسبة المسؤولية التضامنية للشركاء فهي تعني ان انه يجب على كل الشركاء داخل
شركة التضامن ان يلتزمون بتسديد ديون الشركة امام الغير.
وهنا
نلاحظ ان هذه المسؤولية تقوم على العلاقة القائمة بين الشركاء والغير فقط، اما
بالنسبة لعلاقة الشركاء ببعضهم البعض فيحق للشريك الواحد الذي سدد الدين الرجوع
الي الشركة والشركاء للمطالبة بنصيبة.
وبالرغم
من نص المادة ٢٢في القانون التجاري، الا ان الراي مستقر على قيام التضامن بين
الشركاء والشركة أيضا بحيث يجوز لدائني الشركة ان يعود عليها او على الشركاء وذلك
يكون للمطالبة بدينة على الشركة، ولكن يلزم على الدائن ان يقوم بمطالبة الشركة أولا،
ولا يجوز للشريك ان يدفع بضرورة تقسيم الدين بينه وبين الشركاء الاخرين، ومن هنا
يبدا البحث حول تكييف المركز القانوني للشريك في شركة التضامن فيما يتعلق بمسؤوليته
في ديون الشركة
هل
هو مدين مع الشركة؟ ان كفيل بها، ومن ثم تعد هو المدين الأصلي ؟؟ وفي هذا الموضوع
قد استقر الراي على ان مركز الشريك هو كفيل متضامن، وبالتالي لا يصح له الدفع
بالتقسيم او التجريد وذلك لتسديد. ديون الشركة والتخلص من دائنيها. ، فهل يشترط ان
يبدا المدين بمطالبة الشركة ؟؟
يما
ان الشريك يعد بمركز الكفيل بالنسبة للشركة، اذن تطبق. عليه القواعد العامة
للتضامن ومن هنا يحق للشخص الدائن. للشركة ان يبدا بالرجوع الي الشريك قبل الشركة،
ونظرا للأثار المترتبة على تطبيق هذه القواعد. من اضرار بالنسبة لشركة التضامن حيث
انه من الممكن ان يتعمد الدائنين الي البدء بالرجوع الي الشركاء وليس للشركة، وذلك
بالرغم من يسار الشركة، ومن هنا استقر واي الفقه والقضاء في ذلك الامر علي، لزوم
اتباع إجراءات معينة ينبغي على دائني الشركة اتباعها قبل الرجوع اللي الشركاء
المتضامنين وهي:
(أ)
يجب ان يبدا الشخص الدائن في مطالبة الشركة أولا وذلك ليحصل علي حكم بالدين، ويصدر
هذا الحكم في مواجهه الشركة
(ب)
إمكانية ان يعذر الدائن الشركة، وأيضا يطالب هذا الدائن الشركة بسداد الدين خلال فتره
يحددها ذلك العذر وهناك طرق لهذه الاعذار منها. ان تكون هذه الاعذار عن طريق أوراق
المحضرين او عن طريق تحرير احتجاج عدن ضد الشركة الملتزمة بالوفاء في التورق التجارية
·
المسئولية
الشخصية والتضامنية للشركاء من القواعد الامر:
كما
وضحنا ان المسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء تعد من اهم الخصائص التي تميز شركة
التضامن، فقد استقر الراي على اعتبار القواعد المنظمة لهذه المسؤوليات من لقواعد
الامرة ومن ثم لا يجوز الاتفاق. على مخالفاتها ونلاحظ من هذا انه إذا تضمن عقد
الشركة بند او شرط يعفي أحد الشركاء من المسؤولية التضامنية والشخصية فان هذا
الشرط يعد باطلا بطلانا مطلقا، ولكن لا يترتب بطلان هذا الشرط بطلان عقد الشركة، وذلك لان هذه المسؤوليات لا تعد
ركن من اركان العقد بل هي من الاثار التي فرضها المشرع على الشركاء ومن ثم يمكن
اعتبار هذا الشرط مرتبا للعلاقة بين الشركاء.
·
مسئولية
الشخص الاعتباري الشريك في شركة التضامن.
الشريك
شبهيه باي شريك حيث يسال في أمواله عن ديون الشركة، سواء كان هذا الشريك شخصا
طبيعيا او اعتباريا، ولا تثير هذه المسؤولية أي مشكلات إذا كان الشريك شخصا طبيعيا
ولكن في حالة إذا كان الشريك المتضامن شخصا اعتباريا تثار بعض المشكلات ولكي يتم
توضيح هذه المشكلات يجب التمييز بين الاتي.
أولا
إن
هذه المسؤولية عن ديون الشركة تجاه الغير في شركة التضامن، لان الشخص الاعتباري هو
الذي يكتسب صفة الشريك
ثانيا
تتحد مسؤولية الشركاء في الشخص الاعتباري علي أساس
طبيعة الشخص ذاته حيث انه إذا كان الشخص الاعتباري شركةً مساهمة، او شركه ذات مسؤولية
محدودة، فإنه يسأل مسؤولية شخصية وتضمنيه عن ديون الشركة في جميع راس ماله وليس
في حدود حصته في رأس المال شركة التضامن فحسب، ولكن لا تمتد هذه المسؤولية الي ذمم
الشركاء في الشركة، وذلك لان مسؤوليتهم تنحصر في حدود ما قدامه كل منهم في رأس المال.
أما
إذا كان الشريك في شركة التضامن شركة التضامن أخرى او شركة التوصية بسيطة أو بالأسهم
فإن الشخص الاعتباري يسأل مسؤولية شخصية وتضمنيه عن ديون شركة التضامن الذي هو
شريك فيها ولكن هنا تمتد هذه المسؤولية الي الذمم الخاصة لهؤلاء الشركاء
ارتباط
المسئولية الشخصية والتضامنية بصفة الشريك وقت المطالبة.
الشريك
في شركة التضامن يظل مسؤول عن ديون الشركة في مواجهه الغير مسئولية شخصية وتضامنية،
وذلك طالما الشريك محتفظا بصفة الشريك، والمسئولية الشخصية والتضامنية لا تنتهي
عند فض الشركة ولكن تستمر أيضا خلال فترة التصفية، فهي لا تنتهي الا بعد مرور خمسة
سنوات.
ومع
ذلك من الممكن ان تنفصل صفحه الشريك عن الشخص في خلال فترة حياة الشركة وذلك يكون
عن طريق سحب هذه الصفه منه وعزلها عنه اوتنازله عن حصته اما الغير ،في الحالات
التي يمكن فيها ذلك ،وهنا تبدا التساولات
،فبالرغم من خروج الشريك من الشركة هل تظل وتستمر مسؤليتة التضامنية
والشخصية ام تنعزل عنه لمجرد خروجه من الشركة ؟ واذا تنازل الشريك لشخص فما موقف
المتنازل الية من المسئولية الشخصية والتضامنية للشركة ؟
أوضح علماء الفقه
والقضاء انه ضرورة الإجابة على هذه الاسئلة في حالتين هما:
الحالة
الاولي.
الشريك
الذي خرج من الشركة، تظل المسئولة الشخصية والتضامنية له مستمرة
وذلك
قبل خروجه من الشركة، واما إذا كان تاريخ استحقاق هذه الديون بعد فتره
انسحابه
او خروجه من الشركة فهو أيضا مسئول مسؤولية تضامنية وشخصية
عن
هذه الديون، وذلك لأنه كان موجودا في الشركة وعضوا فيها وقت هذه الديون
فيظل
الشريك مسئول عن ديون الشركة وذلك بعد انسحابه، ولو وجد شرط في
العقد،
لا يحتج به على الغير لان إثر هذا العقد يكون بين الشركاء فقط، ولكن بالنسبة
للديون
التي نشأت بعد خروج الشريك وانسحابه من الشركة فهو لا يسال عنها وذلك
بشرط،
ان يكون هذا الشريك قام بالإجراءات اللازمة لكي يشهر بخروجه وانسحابه
الشركة.
الحالة
الثانية.
بالنسبة
للشريك الجديد. فهو يجب ان يسال عن ديون الشركة، سواء كانت هذه
الديون
قبل دخوله كشريك في الشركة او سابقة لدخوله، وذلك لان ديون الشركة
التي
هو شريك فيها. والمسؤولية الشخصية والتضامنية ملازمة لصفة الشريك.
ولكن
يحق لهذا الشريك الجديد ان يشترط في عقد الشركة او عقد التنازل
انه
غير مسئول عن أي ديون للشركة سابقة لدخوله كشريك فيها، أي انه لا يكون
مسؤول
عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية، ولكن لا يحق له ان يحتج
بهذا
الشرط امام الغير، الامن تاريخ اتخاذ الإجراءات اللازمة للإشهار وإعلان
هذا
الشرط،
ثانيا
اكتساب الشريك في شركةً التضامن صفة التاجر.
فصفة
التاجر يكتسبها الشريك في شركة التضامن إذا لم تكن له هذه الصفة من قبل، ويجب ان
يكتسب الشريك هذه الصفة فور دخوله في الشركة وذلك نتيجة المسؤولية الشخصية
والتضامنية للشريك، فانه نتيجة لهذه المسؤولية يجب ان يضارب بكل ذمته المالية وذلك
لاستمرار الشركة في نشاطها التي تكونت من اجله، ومن ثم يرتبط مصير الشريك بمصير الشركة،
ويترتب على اكتساب الشريك لصفه التاجر العديد من الاثار القانونية أهمها.
(أ)
ضرورة
توافر للشريك أهلية ممارسة التجارة حيث انه لا يجوز للقاصر الذي لم يبلغ من العم
ثمانية عشر عاما ان يكون شريك في شركة تضامن وأيضا من بلغ هذا السن فانه لا يجوز
له ان يكون شريك في شركة التضامن الا بأذن خاص من المحكمة المتخصصة.
(ب) يجب على الشريك الذي اكتسب صفة التاجر ان
يلتزم بكل ما يلتزم به التاجر من واجبات، حيث يقيد اسمه في السجل التجاري
باعتباره أحد البيانات الجوهرية في عقد الشركة، وإذا كان الشريك في شركة التضامن
أجنبيا فقد أوجبت المادة الرابعة من قانون السجل التجاري قيده في باعتباره تاجرا
بشرط أن يكون أحد الشركة المتضامنين على الاقل مصريا وأن يكون الشريك المصري المتضامن
حق الادارة والتوقيع وأن تكون الحصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس مال الشركة.
(ج) وبما أن الشركاء في شركة التضامن مسؤولون مسؤولية شخصية تضامنية عن
ديون الشركة، بالتالي يترتب على الحكم بإشهار إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركاء
فيها، وهذا يعني انه يتوقف الشركاء عن الدفع في نفس وقت توقف الشركة عن الدفع، حيث
انهم لو اوفوا بهذه الديون ما طلب دائن الشركة الحكم بإشهار افلاسها، ومن هنا
تتعدد التفليسات مثل تفليسه الشركة وهي التفليسه التي يتقدم فيها دائنيها،
ثالثا
ان تكون حصص الشركاء غير قابله للتداول.
ويقصد
بالحصة هنا مجموعة حقوق الشريك تجاه الشركة، التي ترتبت على مساهمة هذا الشريك في
تأسيس هذه الشركة سواء بالمال او العمل، فذا كام المال الذي قام الشريك بتقديمه
للشركة عبارة عن عقار يودي الي اختلاف معني الحصه هنا عن الحصه التي يقصد بها
المال الذي قدمه الشريك كمساهمه في راس مال الشركة سواء عند تأسيس هذه الشركة او
عند زيادة راس مالها، ومن ثم تنتقل ملكية هذه الحصة من الشريك الي الشركة، وذلك
إذا لم يتفقوا على غير ذلك، فهذا يعتبر تقدم منه على سبيل الانتفاع.
مبدأ
عدم جواز انتقال حصة الشريك.
حصة
الشريك في الشركة تخضع لنظام قانوني ،وهذا القانون يقوم علي قاعده عامه وهي ،لا
يجوز انتقال الحصة الي الغير الا بموافقة جميع الشركاء ،سواء كان هذا التنازل خلال
فتره حياة الشريك للغير ،وذلك التنازل في الغالب يكون عوض او علي سبيل التبرع
وأيضا لا يجوز انتقال حصة الشريك بعد وفاته، سواء كان هذا الانتقال الي ورثت
الشريك ،ام الي شخص موصي له ،وفي هذا الصدد نص القانون المدني في المادة ٥٢٨/١علي
(انتهاء الشركة بموت احد الشركاء ) ،ونصت أيضا المادة ٥٢٩/١علس (انتهاء الشركة
بانسحاب احد الشركاء)وبما ان حصة الشريك في شركات التضامن غير قابلة للانتقال ،اذن
فأنها من الواجب ان تكون غير قابله للتداول .
الاعتبار
الشخصي هو أساس عدم جواز انتقال حصص الشركاء
من
المعروف ان شركات الأشخاص عموما التي تندرج تحتها شركات التضامن تتكون من عدد
محدود من الشركاء، وغالبا ما يجمع هؤلاء الشركاء علاقات عائلية او قرأيه او صداقة،
او أي صله تقتضي وجودهم المستمر معا، فهذا الاعتبار هو أساس عدم جواز انتقال حصص
الشركاء الي الغير، حيث من انه من شان ذلك ان يأتي الي الشركة شخصا لا يرضي عنه
باقي الشركاء
،
وهذا قد يوثر على علاقة المودة التي تسود هذه الشراكة وأيضا هذا الاعتبار والذي
يمنع انتقال حصص الشريك الي ورثته، والسبب في ذلك انه قد يكون من بين ورثت هذا
الشريك من لا تتوافر فيه عوامل الثقة والاعتبار التي كان يتمتع بها الموروث، ومن
الممكن ان يكون السبب في عدم انتقال حصص المتوفي هو حرص الشركاء على حفظ التوازن
داخل الشركة لكي تستمر في النجاح، وأيضا لكيلا يتوقف الهدف الذي انشات الشركة من
اجله، وضمان العدل في توزيع الحصص بين الشركاء بنفس الصورة التي كان عليها الحال
في بداية تأسيس هذه الشركة
ومن
هنا يجب منع تنازل أحد الشركاء عن حصته الي أي شريك سواء كان هذا الشريك من
المتضامنين او من الغير الا بموافقة جميع الشركاء.
فعدم
جواز انتقال حصة الشريك يرجع في المقامً الأول الي طبيعة الحصة ذاتها، حيث انها
تكون غير قابله للانتقال لأنها مرتبطة بشخصية الشريك نفسه ومن هنا لا يجوز للشريك
تقديم شخص اخر للقيام بالعمل فهذا يعد متنافيا مع الاعتبار الشخصي.
عدم
جواز انتقال الحصة لا يتعلق بالنظام العام.
مبدا عدم قابلية حصة
الشريك الي الانتقال سواء في شركات الأشخاص، او شركات التضامن لا يتعلق بالنظام العام،
لان هذا بند او شرط يكون في المقام الأول هدفه خدمة مصلحة الشركة للمحافظة على
الاعتبار الشخصي، ولذلك فهو لا يتعلق بالنظام العام.
ويجب
ان نلاحظ ان هذا المبدأ لا يرجع الي طبيعة الحصص ذاتها، لان الحصص كما وضحنا هي
حقوق مقررة للغير لا تقبل للانتقال سواء كان بمقابل ما او على سبيل التبرع او كان
ذلك في فترة حياة الشريك او بعد وفاته.
وفي
هذا الضوء فقد استقر الراي على انه يمكن للشركاء الاتفاق ع خلاف هذا المبدأ بشرط
عدم وصول هذا الاتفاق الي تحرير انتقال الحصة الي الغير من كل قيد؛ لأنه إذا تضمن
عقد الشركة بند يتيح للشركاء التنازل عن حصتهم لمًا يشاءُ دون قيد او شرط، يودي
ذلك الي افتقاد شركة التضامن التي تتضمن مثل هذا البند لطبيعتها، وهنا يمكن
اعتبارها شركة مساهمة.
ويجب
ان نأخذ في الاعتبار ان مثل هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان الشركة نفسها، بل الشرط
نفسه يعد شرطا باطلا لأنه يخالف قاعده هامه وهي عدم جواز انتقال حصص الشركاء في
شركة التضامن، ولكن من الممكن للشركاء ان يتفقوا عند كتابة عقد الشركة في بدأيه التأسيس
على جوًاز انتقال هذه الحصص للغير ولكن
بشروط معينة وان تكون هذه الشروط لا تتعارض مع طبيعة واهداف الشركة ومن امثله هذه
القيود ما يلي.
1) ربط إمكانية انتقال حصة شريك معين الي
الغير بالأغلبية كالنصف او الثلثين.
2) يجب تحديد الاتفاق على الاشخاص الذين يمكن
التنازل ليهم أي حصة شريك ما وتحديد أسمائهم والصفات التي يجب ان تتوافر بين هؤلاء
الأشخاص.
3) الاتفاق في عقد الشركة على عقدك انتهائها
بوفاة أحد الشركاء وبل انها تستمر مع الشركاء الباقيين وورثة الشريك المتوفي.
ضرورة
اشهار التنازل عن الحصة
في
الحالات التي تنتقل فيها الحصة الي الغير كما وضحنا، من المهم اشهار هذا الانتقال
وذلك يكون بنفس الطريقة التي تم بها اشهار عقد الشركة في بداية التأسيس، ويرجع ذلك
لان التنازل عن حصة شريك يعد تعديلا جوهريا في عقد الشركة لذلك يجب الاشهار به.
التنازل
عن الحصص دون موافقة الشركاء.
قد
يكون للشريك الحق في ان يتنازل عن حصته لشخص ما، وفي الوقت نفسه قد يجد هذا الشريك
من يقبل شراء الحصة، ولكن يجد صعوبة في موافقة جميع الشركاء، وهنا تبدأ التساؤلات
هل يعد هذا التنازل صحيح ام باطل؟
اذا
تنازل الشريك عن حصته للغير او جزء منها للغير ولم يحصل في هذا التنازل علي موافقة
جميع الشركاء فيجب اعتبار هذا التنازل باطلا ،ومن يظل الشريك هو صاحب الحق في
مواجهه الشركة والشركاء وبالتالي لا يكتسب الشخص المتنازل اليه صفة الشريك ،ويعرف
هذا الاتفاق باسم (الرديف)ومن ثم يحوز الرديف اه يطالب للشريك بالأرباح التي حصل
عليها من الشركة وذلك كنصيب الحصة التي تنازل عنها ،ولا يحق للشخص المتنازل له ان
يقوم بمطالبة الشركة باي حقوق مرتبطة بالحصة المتنازل عنها ،مثل المطالبة بنصيب
الحصة في الأرباح او استعمال الحقوق المقررة للشركاء في الرقابة علي اعمال مدير
الشركة ،والسبب في ذلك ينحصر في ان هذه الحقوق مرتبطة بصفة الشريك وهذه الصفة ما
زلت للمتنازل ،اما الرديف فلا تعلمً عنه الشركة أي شيء.
v
المبحث
الخامس
تصفية
شركة التضامن.
تنقضي وتنتهي شركة التضامن ،اذا تحقق أي سبب من
الأسباب التي تودي الي تصفية وانقضاء الشركة ،مثل انتهاء مدتها او إتمام العمل
الذي أنشئت هذه الشركة من آجلة، اوفي حاله هلاك جميع راس مال الشركة او جزء كبير
منها ،بحيث لا توجد فائدة من استمرار هذه الشركة ،ويمكن أيضا تصفية الشركة عن طريق
الاندماج او التأميم ،ويمكن أيضا عن طريق اتفاق الشركاء علي تصفيتها قبل الميعاد
،وذلك يكون عن طريق تجميع جميع الحصص في يد شخص واحد ،وكذلك يجب تصفية الشركة اذا
حكمت المحكمة بحلها ،كما تقتضي شركةً التضامن بوفاة احد الشركاء او الحجز عليه او إفلاسه
وأيضا يمكن انقضاء الشركة بانسحاب احد الشركاء او خروجه من الشركة ،وبعد انشاء
الشركةً تأتي مرحة التصفية ،وذلك بهدف تحويل موجودات الشركة الي نقود ،ليسهل تسديد
ديون الشركة وتحديد الصافي للتوزيع علي الشركاء .
فالمقصود
بتصفية الشركة هي عياره عن مجموعة من العمليات اللزمة لتحديد صافي الشركة من ذمتها
المالية، وذلك بعد خصم جانب كافي للديون والالتزامات التي على الشركة (الجانب السلبي)
لتحديد موجودات هذه الشركة التي تقبل التوزيع، والتوزيع هنا يكون عينيا او نقديا،
او يكون على أساس الأسلوب المحدد في العقد إذا وجد، فالأصل هو ان عقد الشركة هو
الذي يحدد طريقة التصفية، وذا خلا العقد من هذا الشرط يجب الاتباع لأحكام الفقرة
في هذا الشأن.
وجدير
الذكر ان الشركة تحتفظ بشخصيتها المعنوية طوال فتره التصفية بالقدر اللازم لإتمام
هذه العملية، ولا تنتهي شخصية الشركة المعنوية الا بعد الانتهاء من جميع الاعمال
الخاصة بتصفية الشركة، ويرجع السبب في ذلك الي انه لو زالت الشخصية القانونية
للشركة بانقضائها، سوف تصبح أموال هذه الشركة ملكا شائعا بين الشركاء وينشا
التزاحم بين دائني الشركة الشخصيين في التنفيذ على أموال الشركة وذلك لعدم انحاز
الاعمال التجارية.
الخلاصة
والاستنتاج
عرضنا في هذا البحث لشركة التضامن كعقد,
وشركة التضامن كشخص معنوي ,حيث ان شركة التضامن كعقد هي عقد يلتزم بموجبه شخصين او
اكثر على وجه الشركة بعنوان مخصوص يكون اسما لها , ونستنتج من هذا البحث ان شركة
التضامن كغيرها من الشركات , يجب لتكوينها توافر شروط موضوعية عامة وخاصة ,وثالثة
اركان شكلية ويعد الشهر بالشركة احد هذه الاركان الاخيرة والذى بمقتضاه يمكن
الاحتجاج بالشركة في مواجهة الغير ,واستنتجنا ايضا ان لشريك المتضامن مركز متميز في
هذه الشركات وتعرفنا على الخصائص التي تتميز بها هذه الشركات مثل المسؤولية
الشخصية والتضامنية للشركاء في الشركة
وعنوان الشركة يتكون من اسماء الشركاء وكل من ينضم الى الشركة يجب ان يكتسب
صفة التاجر ومن جانب اخر الى دراسة شركة التضامن كعقد ,فإننا درسنا ايضا شركة
التضامن كشخص معنوي ووضحنا كيفية ادارة الشركة من تعيين المدير او عزلة ,وتحديد
سلطات ومسئوليات هذا المدير ودرجة التزام الشركة واعضاء الشركة بتصرفات المدير ,وايضا
وضحنا المركز القانوني للمدير وقد وضحنا
اجراءات شهر الشركة من تسجيل في الشهر العقاري او السجل المخصص لذلك او من اعلان
واعلام شهر الشركة على اللوحات المخصصة لذلك وفسرنا ايضا الجزاء او العقاب المترتب
على عدم استكمال اجراءات شهر الشركة
بالنسبة لشركة او الشركاء ,او الاشخاص الدائنين لهذه الشركة فقد يصل هذا
العقاب بالنسبة لشريك الى حرمان من الاحتجاج امام الغير في مواجهة ديون الشركة وقد
يحرم الشريك من اكتساب صفة التاجر ,اما بالنسبة للعقاب او الجزاء الذى يقع على
الشركة نفسها فانه قد يصل الى بطلان الشركة في بعض الحالات ,وقد زكرنا الحالات التي
يجوز لشريك فيها التنازل عن حصته للغير والحالات التي لا يمكن تنازل الشريك فيه من
حصته من الشركة حتى لو تم ذلك عن طريق
الاتفاق مع جميع اعضاء الشركة واخيرا عرضنا اسباب انقضاء وتصفية الشركة
,وهى لا تختلف عن باقي الشركات في انقضاءه
وتصفيتها ,وقد وضحنا الاسباب التي قد تودى الى تصفية الشركة والطرق التي يمكن بها
توزيع صافى الذم المالية لشركة وذلك بعد سداد
كل التزامات الشركة وديونها ..
مميزات
وعيوب شركات التضامن
٤/١المميزات.
1. سهولة التكوين وبساطته، إجراءات تكوين شركة
التضامن من تسجيل في السجل التجاري والإعلان عنها وكتابة عقد الشركة.
2. الشركاء في شركة التضامن لهم حرية التصرّف
في إدارة الشركة من طبيعة النشاط وتوسّع الشركة وإنهاء العمل
3. الدافع الشخصي في العمل لانفراد الشركاء المتضامنون
بالأرباح.
4. تجميع الموارد الإدارية والمالية والفنية لإدارة
الشركة، فهذا يساعد على نجاح الشركة.
5. انجاز أعمال الشركة بسرعة واستغلال الفرص المتاحة؛
لأن أي شريك بإمكانه أن يقوم بالعمل نيابة عن الشركاء الآخرين دون الحاجة منهم إلى
تفويض.
6. تحصل الشركة على قدر كبير من الائتمان يفوق
ما تحصل عليه المنشأة الفردية؛ لأنها تقوم على تشجيع الدائنين على منح الشركة مقدار
من الائتمان كبير بسبب عدد الشركاء.
7. خبرات متكاملة بين الشركات وتنظيم العمل بطريقة
ملائمة؛ بسبب الاتصال المباشر بين مالكين شركة التضامن والعملاء وهذا يكون أحد أسباب
تطوير العمل.
8. تحقيق المزايا الضريبية؛ لأنَّه يتم ربط الأرباح
مع نصيب كل شريك لواحده.
٤/٢عيوب
شركات التضامن.
1. العلاقة بين الشركاء يحكمها الطابع الشخصي،
فيكون الاعتماد على الثقة المتبادلة بينهم؛ وهذا يجعل التنظيم غير مستقر ويؤدي أحياناً
إلى نهاية حياة المنظَّمة والمسؤولية في شركات التضامن غير قابلة للتجزئة وأي تصرّف
غير مقبول من الشركاء قد يكون أحد أسباب إنهاء الشركة.
2. وفاة أحد الشركاء في الشركة أو انسحابه يؤدي
إلى نهاية الشركة، قد يسبب خسارة لبقية الشركاء وهذا يجعلها من الشركات محدودة العمر.
وانضمام أي شريك للشركة بدل الشريك المتوفي أو المنسحب يترتب عليها انقضاء الشركة وتكوين
شركة جديدة.
3. المسئولية المالية غير محدودة للمتضامنين في
حالة الخسارة أو الإفلاس، إذ قد تكلفهم خسارة أموالهم وممتلكاتهم الخاصة.
4. يحق للمتضامنين التصرّف في حصصهم في الشركة
سواء بالبيع أو التصرف بها بأي شكل، إلا بموافقة باقي الشركاء. وقد تظهر بعض الخلافات
بسبب هذا الموضوع ويقيّد حرية التصرّف للشركاء.
5. الأصول مملوكة لكل الشركاء على المُشاع بمعنى
الملكية المشاعة للأصول وعملية المشاركة في الأرباح، فليس لأي شريك من الشركاء له حق
عيني على أصل محدد.
6. الوكالة التبادلية، كل شريك يعتبر وكيل عن
الشركة وعن الشركاء الآخرين، فكل شريك يستطيع
أن يبرم أي اتفاقية ملزمة للشركة طالما أنَّه يتصرف في حدود نطاق العمل العادي للشركة.
7. المشاكل تشمل كل الشركاء. تعتبر هذه النقطة
مشكله بشكل كبير، حيث ان أي قرار غير مسئول سيترتب عليه ضياع أموال الشركة، وأيضا ضياع
أموال الشركاء أنفسهم أي انه أي خطأ سوف يصيب الجميع وسيضر منه جميع الافراد وليس فردا
واحدا
8. تزعزع الإدارة ويحدث ذلك بسبب تضارب القرارات
إذا كان أحد او بعض الشركاء مستبد برايه ولا يريد مشاركة الاخرين في اتخاذ أي قرار،
او برفض ان يشاركوه في تطوير الشركة
نفسها مما يودي لعواقب سلبية لا تحمد نتائجها حيث ان راي شخص واحد قد يدمر شركات كاملة
ولكن راي الجماعة او مجموعة من الافراد اللذين يعملون في نفس المكان وبالتالي هم من
يعرفوا كل خبايا الأمور ويعرفون بالتحديد ما الذي يفيد الشركة وما الذي يضرها.
المراجع
والمصادر
المصدر
الاول
الدكتور
رضا محمد عبدالجواد مدرس القانون التجاري&&& الاستاذ الدكتور
عبدالرحمن السيد قرمان نائب رئيس جامعة
المنوفية , كتاب القانون التجاري جامعة السادات ,لعام2018
المصدر
الثاني
لدكتور
انور مطاوع منصور كتاب القانون التجاري كلية الحقوق جامعة اسيوط ,لعام 2017 |
المصدر
الثالث
دكتور
صفوت البهنساوى استاذ القانون التجاري وعميد كلية الحقوق سابقا ,كتاب القانون التجاري
لكلية التجارة جامعة بنى سويف لعام 2020
المصدر
الرابع
دكتور
سلامة فارس عرب ,كتاب المطول في الشركات التجارية كلية الحقوق جامعة حلوان
لعام 2020
المصدر الخامس
دكتور
سامى بالباقي ابو صالح ,دكتوراه القانون التجاري جامعة السوربون فرنسا ,وحائز على
جائزة الدولة في القانون التجاري 2010 , كتاب القانون التجاري كلية الحقوق جامعة
القاهرة ,لعام 2013
التعليقات على الموضوع