اعلان

الفرق بين الغلط والتدليس في العقود

الفرق بين الغلط والتدليس في العقود

 

الغلط والتدليس
الغلط والتدليس في العقود

استقرت النظرية التقليدية على أن التدليس الذي يؤدي الى ابطال العقد ينبغي أن يوقع المتعاقد في غلط ،ولذلك رأى الكثير من الفقهاء أن الغلط يغني عن التدليس بل أن هناك تشريعات وضعية اكتفت بالغلط ولم تنص على التدليس مثل التقنين البرتغالي (م657 و م663) وايضا التقنين النمساوي(م55 )

ولكن عيب التدليس الذي ورد في قوانيننا العربية وفي القانون الفرنسي والقوانين التي حذت حذوه ،لم يكن ايراده عبثا وأن هناك مميزات تميزه عن الغلط ، بل ان هناك نظرية حديثة تقول انه ليس من اللازم ان يؤدي التدليس الى الغلط . وفيما يلي نذكر بعض الميزات التي تميزه عن الغلط:

 

  • الغالط يقع في غلطه من تلقاء نفسه بدون تأثير خارجي بينما المدلس عليه يقع في الغلط مستثار (provoqueé) تحت تأثير الوسائل التي استعملها المدلس ضده.

من السهل اثبات التدليس بإثبات الوسائل الاحتيالية التي كثيرا ما تكون وقائع خارجية ويجوز اثباتها بكل طرق الاثبات حتى بشهادة الشهود بينما الغلط البسيط ،وهو حالة نفسية كثيرا ما يكون اثباته عسيرا.

قد يكون مجرد الغلط غير كاف لإبطال العقد ،كالغلط في الحساب، او في القيمة اذا لم يبلغ الغلط فيهما حدا من الجسامة يدفع الى التعاقد ولكن اذا استعملت وسائل احتيالية لإيقاع المتعاقد في غلط في الحساب او في القيمة كان هناك تدليس يؤدي الى الابطال.

مجرد الغلط في القانون لا يؤدي الى قابلية عقد الصلح للابطال،ولكن اذا استعملت وسائل احتيالية لإيقاع المتصالح في غلط في القانون كان الصلح قابلا للإبطال.

استقر القضاء الفرنسي على ان للمدلس عليه الى جانب الحق في طلب ابطال العقد الحق في طلب التعويض عما اصابه من ضرر بسبب الوسائل الاحتيالية لو ابرم العقد على اثر هذا التدليس وقد سقط حقه في طلب الابطال بالتقادم ومع ذلك يظل حقه في التعويض مستمرا لمدة30سنة طبقا لأحكام المسؤولية التقصيرية.

وقد طرحت نظرية حديثة ترى ان ليس من اللازم ان يؤدي التدليس الى الغلط 

وقد ظهرت هذه النظرية في القضاء الفرنسي بصدد قضية قامت فيها سيدة تبلغ من العمر75سنة بمنح هبات الى ابنتها وزوج ابنتها تحت تأثير تسليط والحاح منها اديا الى ضيق ذرع السيدة المسنة ومللها فأبرمت لهما هذه الهبات. ثم قامت برفع دعوى طالبة ابطالها لعيب التدليس فقضت لها بذلك المحكمة الابتدائية فاستأنفت الابنة وزوجها الحكم. فأيدته محكمة الاستئناف وقالت في حكمها أن النظرية التقليدية التي تشترط ان يؤدي التدليس الى الغلط لا أساس لها ولم يرد الغلط في نص المادة 1116،ولقد قامت الواهبة بأبرام التصرف تحت تأثير الملل وهي عالمة بما تفعل ولم تقع في اي غلط ،ويكفي أن تستعمل حيل تحمل المتعاقد على ابرام التصرف ليكون له الحق في طلب الابطال ولو لم يقع في غلط.

محمد عاشور

ليست هناك تعليقات